(الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية)
يمكن
إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها
لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية واغفل تسجيلها لأسباب
أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة
المدنية على مستوى المحكمة.
أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7.شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8.شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9.شهادة حياة.
10.شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.
ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8.شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9.شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.
ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7.شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8.نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة:بعد
عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى
القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا
للقانون.
ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج:
1.طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة.
2.شهادة ميلاد الزوجة.
3.شهادة ميلاد الزوج \شهادة طبية عليها صورة الزوجة.
4.صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة.
اكتساب اللقب العائلي:
بغرض
تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07
المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب
شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية وتقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم
عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائنة في نطاق اختصاصها مكان
تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار مرفقا بملخص لعقد
ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه
الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج.
و
من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم
اللقب S.N.P* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن
يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
وبعد
أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد
رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من
تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك
ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن
يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس
الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير
المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و
إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم
بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثرو حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل
الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص
ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة
بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية
عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ
مطابقة لأوراق الحالة المدنية.
تغير اللقب العائلي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971
لقد
خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير
لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و
من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون
لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلى السيد
وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها
الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة
الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض
تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد
وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في
الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من
ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل
الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير
العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على
استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب
الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.
مطابقة لقب الكفيل بالمكفول :
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول
لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى
السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب
الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة
لأم القاصر وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك.
يمنح السيد رئيس
المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة
عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنه
استحالة عليه العثور على أم المعني، بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس
المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق
بالأمر بناءا على طلب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل
بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير
العدل ويكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات
الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون.
شهادة الكفالة:
الكفالة
من التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية
يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد
القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة
بموافقة الأبوين.
- وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و
تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي (
المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة).
- و استقر
العمل في المحاكم على استخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها
مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه:
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
4- طابع جبائـي.
ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- شهادة القاصر معلوم النسب.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- تصريح أبوي يمنح التكفل.
4- طابع جبائـي.
التأشير على الدفاتر التجارية:
نصت
المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات
الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة.
يقدم
الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو
المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية
بإحضار:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.
2- نسخة من السجل التجـاري.
3- طابع جبائـي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة.
التصديق على العقود التوثيقية:
المبدأ
أن كل العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق أثناء ممارسة مهامه لها
حجية مطلقة و لا تحتاج إلى أي تصديق من القضاء بإعتبار أن الموثق هو ضابط
عمومي ( طبقا للمادة 5 من قانون التوثيق وأن كل العقود التي يحررها تعتبر
عقود رسمية).
ولكن إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات
أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب
الموثق للتصديق عليها ما لم توجد اتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك (المادة
20 من قانون التوثيق).
والتصديق على عقود الموثق من قبل رئيس المحكمة لا يتطلب أي إجراء سوى عرض العقد محل التصديق.