القانون الداخلي الجديد للمؤسسات التربية : 2015/2014
**************************
“الخبر” تنشر تعديلات النظام الداخلي الخاضعة للإثراء “المآزر بيضاء والهواتف النقّالة ممنوعة في الثانويات”
“تنشر “الخبر” تعديلات وردت في مشروع “النظام الداخلي النموذجي للثانوية”، الذي أرسلت نسخ منه إلى مديري الثانويات عبر الوطن لإثرائه. وأدرج، لأول مرة، حقوق التلاميذ في النظام الداخلي بعدما كان يقتصر على ذكر واجباتهم فقط.
أبرز التعديلات الواردة في النظام الداخلي، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، هي إجبار التلاميذ على ارتداء المئزر بكمين طويلين، أبيض للذكور ووردي للإناث، يعني إلغاء اللون الأزرق الذي فرضه الوزير الأسبق أبوبكر بن بوزيد، وألزمت التلميذات بمسك الشعر الطويل، وطرد كل تلميذة تستعمل المساحيق مهما كان نوعها.
ومنع النظام “منعا باتا” التلاميذ من إحضار الهاتف النقال وتوابعه، وكذا أجهزة التسجيل بالصورة والصوت إلى المؤسسة، وفي حالة المخالفة تحجز إلى نهاية السنة الدراسية، أما إذا ضبط التلميذ متلبسا بتسجيل موظفين أو تلاميذ يتعرض إلى إجراءات تأديبية أو متابعة قضائية.
وأفادت التعديلات أن “كل أنواع الغش ممنوعة (سواء كانت إعداد نسخ البحوث من الانترنت، استعمال الوثائق والاتصال بكل الوسائل أثناء الفروض والاختبارات)، كما أجبر التلاميذ على “الحضور إلى حرم الثانوية في هيئة محترمة وهندام لائق، ملائم ومحتشم، ويمنعون من اللباس القصير، السراويل القصيرة، القبعات والنظارات الشمسية، ويبقى ارتداء اللباس الرياضي فقط في حصص التربية البدنية”.
منع الأكياس والحقائب اليدوية
وأمر النظام الداخلي التلاميذ بـ”إحضار لوازمهم الدراسية” (كراريس، كتب ، أقلام، آلة حاسبة، البذلة الخاصة بالتربية البدنية) ومحفظة مدرسية، ومنعوا منعا باتا من إحضار الكيس والحقيبة اليدوية.
وأخلت إدارات الثانويات مسؤولياتها في حالة ضياع أشياء ذات قيمة (حلي، نقود..)، ومنع التلاميذ كذلك من “استهلاك اللبان داخل حرم المؤسسة، وتناول الطعام في قاعات الدراسة، وتعريضهم لعقوبات صارمة في حالة تعمدهم (التلاميذ) الإتلاف العمدي للمرافق والكتابة على الطاولات والجدران.
وضمن حقوق التلاميذ التي وردت، لأول مرة منذ الاستقلال في النظم الداخلية للمؤسسات التربوية، يملك “كل تلميذ متمدرس الحق في تلقي تعليم نوعي مطابق للمناهج الرسمية، يساعده على تطوير شخصيته وتحقيق مستوى ومؤهل معترف به”. كما يحق للتلاميذ الخضوع إلى “تقييم دوري هادف ومنتظم بأشكاله المختلفة، وفق مخطط التقويم الفصلي المصادق عليه، ويتولى الأستاذ (ة) المنسق تذكير التلاميذ به مع بداية كل فصل، مع الإبقاء على الاستجوابات الشفاهية فجائية”.
إلزام التلاميذ بالاحتفاظ بأوراق الفروض المحروسة
ويلزم الأساتذة بإشراك التلاميذ في “التصحيح الجماعي على السبورة، والاطلاع على أوراق الإجابة، مع الاحتفاظ بأوراق الفروض المحروسة والاستجوابات الكتابية”.
وللقضاء على الدروس الخصوصية “يحق للتلاميذ في المذاكرة والمراجعة في ساعات الفراغ وأثناء أوقات الدوام حسب خصوصية كل مؤسسة، ويقدّم لهم الدّعم والمعالجة البيداغوجية لتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وحقهم أيضا في فترة زمنية بين الدوامين لا تقل عن ساعة (لتناول وجبة الغداء)”.
وذكرت التعديلات أن للتلميذ “حق العيش في جو هادئ وآمن كباقي أفراد المؤسسة، وعدم تعرضه لسوء المعاملة والعنف اللفظي والجسدي، واحترام رأيه وشخصه وكرامته، وتضمن له المساواة وتكافؤ الفرص”.
وفي محور “حركة وتنقل التلاميذ”، فمنح له “الحق في النقل المدرسي، عند مشاركتهم في النشاطات المبرمجة خارج المؤسسة (التظاهرات الثقافية والرياضية)، زيادة على التأمين المسبق، وكذا فترة استراحة مدتها 10 دقائق لدوام لا يقل عن 04 ساعات”.
منع التلاميذ من النشاط التجاري والسياسي
وأنهت التعديلات إلى أن “فترة استراحة الصباح تمتد من 9.55 سا إلى 10.05 سا، وفي هذه الفترة لا يسمح للتلاميذ بالمكوث في القاعات بل التوجه مباشرة إلى الساحة”، وأعلمت الأولياء أن “مسؤولية المؤسسة تنتهي عند مغادرة التلميذ حرم المؤسسة، فيما أبلغتهم بإنجاز المؤسسات بطاقة الحضور للوجبات الغذائية، وإمكانية (للأولياء) الاطلاع على حضور أبنائهم بطلب إلى مصلحة الاقتصاد”.
وفي شق “الوقاية الصحية”، فالتلاميذ لهم “الحق في الاستفادة من الحضور الدائم لممرضة في المؤسسة، وزيارة طبيب الصحة المدرسية، وحقهم أيضا في الاستقبال من طرف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي المتواجد بالمؤسسة”، أما في حالة “الشعور بمرض يجب على التلميذ تبليغ أوليائه عن طريق عضو من الإدارة وليس مباشرة”.