منعا لحالات التزوير و قصد إعطاء مصداقية و حجية لشهادة ثبوت الشخصية ح م 25، أرست البرقية رقم 0421 /09 المؤرخة في 04 فيفري 2009 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية جملة من التدابير الخاصة بإصدار و تسليم هذه الوثيقة، منها :
- إجبارية تقديم الدفتر العائلي لصاحب الوثيقة.
- أن يكون سن الشاهدين يقارب أو يفوق سن صاحب الوثيقة.
- فتح سجل على مستوى مصالح البلدية مرقم و مؤشر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تدون فيه المعلومات المتعلقة بصاحب الوثيقة و الشاهدين (تاريخ الطلب، الإسم و اللقب، تاريخ و مكان الميلاد، النسب ، العنوان الشخصي، تاريخ إصدار الوثيقة ) يوقع صاحب الوثيقة و الشاهدين على السجل.
- إجبارية تقديم وثائق إثبات الهوية لصاحب الوثيقة و الشاهدين.
- يوقع الموظف الذي حرر الشهادة و يكتب إسمه و لقبه و صفته عليها.