الآجال والمواعيد والأعمار في تشريع الحالة المدنية والنصوص المتعلقة به
--------------------------------------------------------------------------------
الآجال والمواعيد والأعمار في تشريع الحالة المدنية والنصوص المتعلقة به
عمر العون المفوض لمهام الحالة المدنية
لا يقل عن 21 سنة
المادة 2 من ق.ح.م
إيداع السجلات بمحفوظات البلدية وبكتابة ضبط المجلس
الشهر الموالي لانتهاء السنة
المادة 9 من ق.ح.م
إعداد الجداول السنوية
خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة
المادة 13من ق.ح.م
إعداد الجداول العشرية
خلال الستة اشهر الأولى للسنة الحادية عشر
المادة 15 من ق.ح.م
مدة حفظ السجلات بالبلدية وكتابة ضبط المجلس القضائي
100 سنة ابتداء من تاريخ اختتامها
المادة 21 من ق.ح.م
أعمار الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية
21 سنة على الأقل
المادة 33 من ق.ح.م
التصريح بالميلاد
5 أيام من تاريخ الولادة
المادة 61 من ق.ح.م
التصريح بالميلاد في ولايتي الواحات و الساورة سابقا وفي البلاد الأجنبية
10 أيام من تاريخ الولادة
المادة 61/3 من ق.ح.م
التصريح بالميلاد في الجنوب
60 يوم من تاريخ الولادة
المادة 1 من المرسوم 73/161
التصريح بالميلاد خلال سفر بحري
خلال5 أيام من تاريخ الولادة
المادة 68 من ق.ح.م
ملخص بعقود الزواج المحررة أمام الموثق
ترسل الى ضابط الحالة المدنية في خلال 3أيام
المادة 72 من ق.ح.م
نسخ ملخص الزواج الوارد من الموثق في السجلات
5 أيام ابتداء من تاريخ تسليمه للزوجين
المادة 72 من ق.ح.م
اثبات الحالة المدنية لطالبي عقد الزواج
شهادة ميلاد لاتقل عن 3 أشهر
المادة 74 من ق.ح.م
التصريح بالوفاة
في ظرف 24 ساعة من تاريخ الوفاة
المادة 79 من ق.ح.م
التصريح بالوفاة في ولايتي الواحات و الساورة سابقا
60 يوم
المادة 2 من المرسوم 73/161
التصريح بالوفاة الواقعة داخل المستشفى
24 ساعة من تاريخ وقوعها
المادة 81/2 من ق.ح.م
التصريح بالوفاة بناء على حكم بالإعدام
24 ساعة
المادة 84 من ق.ح.م
الوفاة داخل السجن
يشعر ضابط الحالة المدنية فورا من قبل رئيس المؤسسة وينتقل هناك فورا
المادة 85 من ق.ح.م
حدوث الوفاة خارج البلدية التي يقيم فيها المتوفى
يرسل ضابط الحالة المدنية المحرر للعقد نسخة منه في أقرب اجل الى ضابط الحالة المدنية لمكان اقامة المتوفي
المادة 81 من ق.ح.م
الوفاة خلال سفر بحري
24 ساعة
المادة 87 من ق.ح.م
صلاحيات وثائق الحالة المدنية
سنة واحدة
المادة 1 من الأمر 73/51
اختيار لقب عائلي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
تقديم العريضة في خلال الأشهر 6 التالية للنشر
المادة 3 من الأمر 76/07
حكم منح اللقب
شهران ابتداء من تاريخ ايداع العريضة
المادة 4 من الأمر 76/07
المعارضة في منح اللقب
3أشهر ابتداء من الإعلان
المادة 6 من الأمر 76/07
العقود التي أتلفت نسختاها الأصليتان على إثر كارثة أو حوادث حرب
يعاد انشاؤها من عناصرها الأساسية بصفة إلزامية إذا كان تاريخها يرجع إلى أقل من 80 عاما وإذا كان تاريخها يرجع الى أكثر من 80 عاما فيتم الإنشاء بناء على طلب المعنيين
المادة 1 من المرسوم 71/155
إيداع خلاصة رسمية إو دفتر عائلة يتعلق بعقد من العقود المقرر إعادة إنشاءها
في مدة شهر من تاريخ الحصول عليها
المادة 2 من المرسوم 71/155
تصريحات الأشخاص المذكورين في القوائم البلدية التي أتلفت عقود الحالة المدنية الخاصة بها
يجب أن يقدم التصريح خلال سنة واحدة من نشر القائمة
المادة 3 من المرسوم 71/155
الإعتراضات على تغيير اللقب
في خلال ستة اشهر ابتداء من تاربخ النشر
المادة 2 من المرسوم 71/157
أمر تعديل اللقب – قصد المطالقة بين لقب المكفول والوصي
يصدر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من وزير العدل
المادة 5 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92/24
بلوغ سن الرشد حسب قانون الجنسية
19 سنة
المادة 4 قانون الجنسية 2005
سن الزواج للذكر
19 سنة
المادة 7 من قانون الأسرة
سن الزواج للمرأة
19 سنة
المادة 7 من قانون الأسرة
سن الرشد المدني
19 سنة
المادة 40 من القانون المدني
الغير مميز
من لم يبلغ 13 سنة
المادة 42 من القانون المدني