ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر)
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية 93QDN
ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر)
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية 93QDN
ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فروض اختبارات التعليم الابتدائي المتوسط الثانوي, جديد مسابقات الوظيف العمومي 2016, طبخ وحلويات, ديكور, اخبار الجزائر سياحة في الجزائر صور الجزائر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
05 جويلية 1962
05 جويلية 2016

54 سنة على إستقلال الجزائر

المجد و الخلود
لشهدائنا الأبرار






 

 الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amir a moi

amir a moi


عدد المساهمات : 753
العمر : 24

الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية Empty
مُساهمةموضوع: الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية   الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 21, 2014 8:10 pm

الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ز ا ر ة العـــــدل
مجلس:....................
محكمة:...................

الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
باسم الشعب الجزائري
في الجلسة المنعقدة بغرفة المداولة بتاريخ 5/5/1975 تحت رئاسة السيد/ع .س. رئيس المحكمة وبحضور السيد ق.م وكيل الدولة ومساعده السيد/ ن.ل كاتب الضبطية وقع الفصل في الطلبات التي تضمنتها عريضة السيد /وكيل الدولة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على العريضة وكيل الدولة والأوراق المرفقة بها وبعد الإطلاع على نص المادتين 46 و 59 من قانون الحالة المدنية
حيث ثبت للمحكمة بعد التحقيق أن الوثيقة رقم .......المسجل في السجلات الحالة المدنية لبلدية: ........... بتاريخ ..................المتضمنة ميلاد أو زواج أو وفاة المدعو فلان بن فلان قد حررت بشكل مخالف للقانون لأنها تتضمن <يذكر سبب البطلان>.
وحيث أن ذلك يمس بالنظام العام يستوجب إلغاء هذه الوثيقة.

لهــــــذه الأسبـــــــــاب:
فان المحكمة تقرر بطلان وإلغاء الوثيقة .......المسجلة في بلدية .......بتاريخ: ..... والتأشير بذلك على وثيقة ميلاد المعني الملغاة.
حكما تاما صدر في غرفة المداولة بالتاريخ أعلاه.
حرر في:.........بتاريخ: .............
رئيس المحكمة
التوقيع و الختم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amir a moi

amir a moi


عدد المساهمات : 753
العمر : 24

الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية   الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 21, 2014 8:10 pm

ثانيا: تصحيح العقود الخاطئة:
إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدنية
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في

إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :

استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده> ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1.الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2.الوثيقة المؤيدة للطلب

وتقبلوا فائق الاحترام
حرر في ..../...../ ....

التوقيـع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
» أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
» وثيقة واحدة فقط للحصول على قرض دون فوائد من "لونساج"
» حالة ترقية لمستوى اعلى عون حفظ البيانات إلى رتبة كاتبة عن طريق الإمتحان المهني
» جديد وظائف حكومية وظائف مدنية - وظائف عسكرية في السعودية لنهار اليوم 28 كانون 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر) :: جديد الوظيف العمومي في الجزائر :: جديد الوثائق الادارية الجزائرية-
انتقل الى: