شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .
لقد كان قانون الإجراءات المدنية يشترط لقبول دعوى الإلغاء الطعن الإداري المسبق في القرار أمام الغرفة الإدارية في المجالس أو الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا إلا و أنه و حسب التعديل الحاصل فيه عام 1990 أصبح يميز بين الدعوى المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية و تلكـ المرفوعة أمام مجلس الدولة حاليا .
أما و على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 فقد نص على انه شرط جوازي اختياري .
الغرفة الإدارية .
فزيادة على الطعن الرئاسي أو ألولائي أمام الغرف الإدارية نجد ان المشرع اقر بضرورة الصلح أمام القاضي . و هو ما عرفه بالمصالحة الإدارية كشرط شكلي في دعوى الإلغاء و التي كذا تخلى عنها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد . و يقوم القاضي بإجراء الصلح خلال مدة 3 أشهر. و في حال ما ان تحقق الصلح يصدر المجلس المنعقد قرار يثبت اتفاق الأطراف و في حال عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف يحرر محضر عدم الصلح . و تخضع القضية لإجراءات التحقيق المتبعة قانونا . دور القاضي الإداري هنا هو محاولة إجراء الصلح فقط لا غير .
مجلس الدولة
حسب المادة 275 نصت على انه لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها طعن إداري الذي يرفع أمام الجهة الإدارية التي تعلوا مباشرة الجهة المصدرة للقرار الإداري و هو شرط مخالف لنظرية الوزير القاضي التي عرفت التطور القضائي الإداري بفرنسا . حيث يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة وجوب رفع التظلم أو الطعن الإداري المسبق.
و يشترط في الطعن الإداري فيما سبق ما يلي:
1-أولوية الطعن الرئاسي ( التدرجي) أي رفع الطعن لرئيس من اصدر القرار و في حال عدم وجود ها يلجأ للطعن أو التظلم ألولائي .
2- الكتابــة : فلا تقبل دعوى الإلغاء في حال عدم إرفاق القرار الإداري معها ووجب ان يكون هذا الأخير مكتوب .
3- المدة فالطعن الإداري يرفع في مدة شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه فرديا أو نشره تنظيميا .
*******
نقلا عن الأخ محمد إبن الجزائر
ويمكنكم ايضا تحميل ملف بعنوان : القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية
4shared.com/rar/Ke8JtXlt/______.html