السلام عليكم لمن سألني عن قانون المجاهد والشهيد الجزائري
منحة عطب المجاهد إلى الأرملة أو الأرامل على أساس نسبة العطب 100 بالمائة مهما كانت نسبة عطب المجاهد، إضافة إلى المنحة التكميلية، فيما ستحول منحة العطب المحولة إلى أرملة المجاهد بعد وفاتها إلى الأبناء القصر .
وكذا البنات غير المتزوجات بدون دخل وتقسم عليهم بالتساويكما أكدت الحكومة في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، على ضرورة تقاضي أرملة الشهيد منحة تعويضية لا تقل عن 150 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة على المنحة التكميلية، فيما تحول المنحة التعويضية والمنحة التكميلية بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبناء الشهيد الذكور بدون عمل أو دخل، وكذا بنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي. وفي حالة وفاة أرملة الشهيد قبل الحصول على حقوقها، فإن أبناء الشهداء سيستفيدون من نفس الحقوق التي كان من المفروض أن تستفيد منها الأرملة المتوفاة. وخصصت الحكومة منحة تكميلية لكل مجاهد معطوب أو أرملة شهيد ليس لهم دخل باستثناء المعاش الممنوح للمجاهد عن العطب ولأرملة الشهيد بهذه الصفة.وجاء في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي تحصلت ”النهار” على نسخة منه، استفادة أبناء الشهداء المعوقين وأبناء المجاهدين المعوقين المولودين بعد عام 1942 من المنحة التعويضية، شريطة أن لا يكونوا قد استفادوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، فيما تضمن القانون ذاته، تحويل المنحة التعويضية الموجهة إلى ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم، على أن يتم تحويل المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسم عليهم بالتساوي.كما سيستفيد الأصول من منحة كل شهيد في حال تعدد الشهداء الأبناء، فيما سيستفيد أبن شهيدين من منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.وقررت الحكومة ضرورة استفادة الضحايا المدنيون من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعموضل به، وتحول هذه المنحة إلى ذوي الحق
منحة عطب المجاهد إلى الأرملة أو الأرامل على أساس نسبة العطب 100 بالمائة مهما كانت نسبة عطب المجاهد، إضافة إلى المنحة التكميلية، فيما ستحول منحة العطب المحولة إلى أرملة المجاهد بعد وفاتها إلى الأبناء القصر .
وكذا البنات غير المتزوجات بدون دخل وتقسم عليهم بالتساويكما أكدت الحكومة في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، على ضرورة تقاضي أرملة الشهيد منحة تعويضية لا تقل عن 150 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة على المنحة التكميلية، فيما تحول المنحة التعويضية والمنحة التكميلية بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبناء الشهيد الذكور بدون عمل أو دخل، وكذا بنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي. وفي حالة وفاة أرملة الشهيد قبل الحصول على حقوقها، فإن أبناء الشهداء سيستفيدون من نفس الحقوق التي كان من المفروض أن تستفيد منها الأرملة المتوفاة. وخصصت الحكومة منحة تكميلية لكل مجاهد معطوب أو أرملة شهيد ليس لهم دخل باستثناء المعاش الممنوح للمجاهد عن العطب ولأرملة الشهيد بهذه الصفة.وجاء في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي تحصلت ”النهار” على نسخة منه، استفادة أبناء الشهداء المعوقين وأبناء المجاهدين المعوقين المولودين بعد عام 1942 من المنحة التعويضية، شريطة أن لا يكونوا قد استفادوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، فيما تضمن القانون ذاته، تحويل المنحة التعويضية الموجهة إلى ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم، على أن يتم تحويل المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسم عليهم بالتساوي.كما سيستفيد الأصول من منحة كل شهيد في حال تعدد الشهداء الأبناء، فيما سيستفيد أبن شهيدين من منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.وقررت الحكومة ضرورة استفادة الضحايا المدنيون من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعموضل به، وتحول هذه المنحة إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به، ويستفيد من نفس الحق أصول القصر المتوفون أثناء ثورة التحرير الوطني.
بقا للتشريع المعمول به، ويستفيد من نفس الحق أصول القصر المتوفون أثناء ثورة التحرير الوطني.
المصدر …جريدة النهار