بوتفليقة قيّدها بعقد تضمن شروطا وألزم المستفيدين منها بواجبات
رفع الحظر على منحة الدراسة والتكوين بالخارج
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
متابعات قضائية للمخلّين ببنود العقد وتعويض الدولة عن كلفة المنحة
رفع رئيس الجمهورية قرار تجميد منح التكوين والدراسة بالخارج، لعدد من الفئات، وحدد المرسوم الرئاسي الذي تضمن قرار رفع "الحظر" على برامج التكوين الإقامي وتحسين المستوى في الخارج بمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح للحصول على هذه المنحة، كما قيّد المستفيد منها بمجموعة من الالتزامات، أولها ضرورة الحصول على نتائج والعودة إلى العمل بالمؤسسات الجزائرية.
وحسب مضمون المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية شهر رمضان المنقضي، فإن منحة التكوين والدراسة في الخارج التي تراعي حدود المناصب المفتوحة تشترط توفر الطالب المترشح للتكوين الإقامي في الخارج على مجموعة من الشروط أهمها أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين وأن يكون الطالب الأول في دفعته، ويراعي التكوين الإقامي أو ما يعرف بمنحة التمدرس والتكوين بالخارج الإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العالي وحاجات القطاعات من التأطير وكذا المتطلبات في مجال دعم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية للتنمية.
ويخص التكوين الإقامي في الخارج استثناء الشعب غير المدرّسة في الجزائر والتكوين العالي التخصص المكمل للشعب المدرّسة في الجزائر، ويخص هذا النوع من التكوين الطلبة الذين تحصلون على شهادات الطور الأول أوالطور الثاني والأوائل في دفعات التخرج، إلى جانب هؤلاء يخص التكوين الإقامي بالخارج الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المسجلين في الجزائر لتحضير أطروحة الدكتوراه الذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تدريبات في الخارج.
كما يستفيد من منحة التكوين هذه مستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية المرسمون والحائزون على الأقل على شهادة الطور الأول أو التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها كما يستفيد من التكفل بدراستهم أبناء أعوان الدولة المدعوين لممارسة عملهم في الخارج الذين يتابعون دراسات في الطور الأول أوالطور الثاني أو الطور الثالث وعند استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية أو المتوفين في مناصبهم، كما يستفيد من هذا التكوين أبناء أعوان الدولة المتحصلون على شهادة البكالوريا في الخارج وخلال نفس السنة التي تم استدعاء أوليائهم للعودة إلى الإدارة المركزية والحاصلين على تسجيل أو تسجيل أولي قصد الحصول على شهادة الطور الأول للسنة الجامعية الجارية أوالسنة الجامعية المقبلة.
كما ألزم المرسوم الرئاسي الإدارات المعنية بإبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بصورة آلية، بقائمة الأشخاص الذين استدعوا للنشاط في الخارج واستفاد أبناؤهم من منحة دراسية. في المقابل يتعين على وزارة الشؤون الخارجية إعلان توقيف المنحة فور استدعاء ولي المترشح لممارسة نشاطه في الخارج.
كما يستفيد من منحة التكوين الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه والطلبة غير الأجراء المسجلون في الدكتوراه والطلبة المسجلون في السنة الثانية ماستر أوماجستير والطلبة المقيمون في العلوم الطبية في طور التكوين ومستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية الذين يتم انتقاؤهم من بالكفاءات والحاصلون على الأقل على شهادة جامعية.
وقصد تنظيم وضعية هذه الفئة جاء في المرسوم أنه يحتفظ الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون ومستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية الذين استفادوا من تكوين إقامي في الخارج في الجزائر براتبهم الرئيسي أو أجرهم القاعدي مع المنح العائلية باستثناء العلاوات والمنح التي تكافئ المردودية.
وللمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج الحق في تكفل الإدارة أو المؤسسة المعنية بمصاريف التكوين والحماية الاجتماعية ومصاريف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البلد المستقبل مرة واحدة في السنة في حين يجب على المستفيدين من منحة التكوين الإقامي في الخارج اكتتاب عقد تكوين مع الإدارة أو المؤسسة المعنية تلزمهم بإجبارية الحصول على نتائج والعودة إلى الإدارة أوالمؤسسة المرسلة بعد إنهاء التكوين وخدمة الإدارة أو المؤسسة المرسلة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة تكوين دون أن تفوق هذه المدة سبع سنوات وفي حالة عدم احترام بنود التعاقد يجب على المعنين إرجاع مجموع مصاريف التكوين دون الاخلال بالمتابعات القضائية. ويتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير المتعلقة بالمتابعة القضائية واسترجاع تكلفة منحة التكوين والدراسة في حق المستفيد المخالف.
المصدر