ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر)
الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء في الجزائر 93QDN
ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر)
الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء في الجزائر 93QDN
ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فروض اختبارات التعليم الابتدائي المتوسط الثانوي, جديد مسابقات الوظيف العمومي 2016, طبخ وحلويات, ديكور, اخبار الجزائر سياحة في الجزائر صور الجزائر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
05 جويلية 1962
05 جويلية 2016

54 سنة على إستقلال الجزائر

المجد و الخلود
لشهدائنا الأبرار






 

 الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yahia sebaa
مدير الموقع
مدير الموقع



صفحتي الشخصية في الفيس بوك : يحي سباع
عدد المساهمات : 2634
العمر : 32
تاريخ انشاء الموقع : 2007/08/22

الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء في الجزائر   الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء في الجزائر I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 06, 2014 2:31 pm

شرط الطعن الإداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء .


لقد كان قانون الإجراءات المدنية يشترط لقبول دعوى الإلغاء الطعن الإداري المسبق في القرار أمام الغرفة الإدارية في المجالس أو الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا إلا و أنه و حسب التعديل الحاصل فيه عام 1990 أصبح يميز بين الدعوى المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية و تلكـ المرفوعة أمام مجلس الدولة حاليا .
أما و على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 فقد نص على انه شرط جوازي اختياري .

الغرفة الإدارية .


فزيادة على الطعن الرئاسي أو ألولائي أمام الغرف الإدارية نجد ان المشرع اقر بضرورة الصلح أمام القاضي . و هو ما عرفه بالمصالحة الإدارية كشرط شكلي في دعوى الإلغاء و التي كذا تخلى عنها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد . و يقوم القاضي بإجراء الصلح خلال مدة 3 أشهر. و في حال ما ان تحقق الصلح يصدر المجلس المنعقد قرار يثبت اتفاق الأطراف و في حال عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف يحرر محضر عدم الصلح . و تخضع القضية لإجراءات التحقيق المتبعة قانونا . دور القاضي الإداري هنا هو محاولة إجراء الصلح فقط لا غير .

مجلس الدولة


حسب المادة 275 نصت على انه لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها طعن إداري الذي يرفع أمام الجهة الإدارية التي تعلوا مباشرة الجهة المصدرة للقرار الإداري و هو شرط مخالف لنظرية الوزير القاضي التي عرفت التطور القضائي الإداري بفرنسا . حيث يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة وجوب رفع التظلم أو الطعن الإداري المسبق.


و يشترط في الطعن الإداري فيما سبق ما يلي:

1-أولوية الطعن الرئاسي ( التدرجي) أي رفع الطعن لرئيس من اصدر القرار و في حال عدم وجود ها يلجأ للطعن أو التظلم ألولائي .
2- الكتابــة : فلا تقبل دعوى الإلغاء في حال عدم إرفاق القرار الإداري معها ووجب ان يكون هذا الأخير مكتوب .
3- المدة فالطعن الإداري يرفع في مدة شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه فرديا أو نشره تنظيميا .

*******
نقلا عن الأخ محمد إبن الجزائر

ويمكنكم ايضا تحميل ملف بعنوان : القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية

4shared.com/rar/Ke8JtXlt/______.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fon-pub-dz.yoo7.com
 
الطعن الاداري المسبق في رفع دعوى الإلغاء في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل مايخص التوظيف الاداري في الجزائر
» ما يجب أن تعرفه عن التقاعد والتقاعد المسبق
» الطعن في مسابقة التوظيف
» تعريف المتصرف الاداري
» تحميل استمارة الطعن في نتيجة مسابقة التوظيف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية أرباكو (التعليم في الجزائر) :: جديد الوظيف العمومي في الجزائر :: الجرائد الجزائرية لنهار اليوم-
انتقل الى: